الشيخ محمد الجواهري

114

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2859 [ « مسألة 4 » : لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين - بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير ( 1 ) مثلاً - إلاّ بعنوان القيمة ( 2 ) . ] 2860 [ « مسألة 5 » : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الذي هو فيه ( 3 ) .

--> ( 1 ) في بحث جواز اخراج الملفق من جنسين لمالكي العبد المعيلين في المسألة 10 ] 2845 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 414 .